الشيخ محمد الجواهري
372
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الموضوع الصفحة القول الثاني : عدم الاختصاص بما ذكره المشهور وشموله لمطلق عتق العبد 68 القول الثالث : إضافة ما لو كان على الشخص كفارة عتق رقبة 70 ما يعتبر في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة 71 لا فرق في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة بين المكاتبة المطلقة أو المشروطة 72 الأحوط أن يكون الإعطاء بعد حلول النجم 72 يتخير الدافع بين الدفع إلى المولى أو إلى العبد 73 لو دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن الباقي استرجع منه 73 لو دفع إلى العبد ولم يصرفها في عتق رقبته لاستغنائه بالابراء أو التبرع استرجعت منه 73 لو ادعى العبد أنه مكاتب أو أنه عاجز عن أداء مال الكتابة فهل يقبل قوله ؟ 74 المرجع في الشدة في العبد تحت الشدة العرف 76 نية الزكاة في المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة هو زمان الدفع إلى المولى أو العبد 76 السادس من المستحقين للزكاة : الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها والدليل عليه 77 وإن كانوا مالكين لمؤونة سنتهم 78 يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية واستدل عليه بأدلة ثمانية كلها باطلة 81 الدليل الصحيح على صحة أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية 85 هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم الفقراء ؟ 87 هل يجوز اعطاء الغارم الصارف دينه في المعصية من سهم سبيل الله 87 لو شك في أن دينه صرف في المعصية أو لا فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين ؟ 88 لو كان الغارم معذوراً في صرف دينه في المعصية فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين 91 لو صرف دينه في المعصية حال صغره أو جنونه فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين 91 لا فرق في الدين الذي يقضى من الزكاة بشرائطه بين القرض أو ثمن المبيع أو ضمان مال ونحو ذلك 92 لو كان الدين مؤجلاً فهل يجوز الإعطاء من سهم الغارمين قبل الأجل أو لا 92 لو كان المدين كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج فهل يجوز اعطاؤه من سهم الغارمين ؟ 93 لو اُعطي الغارم من سهم الغارمين ثم بان أن الدين كان مصروفاً في المعصية بلا عذر أو لم يكن مديناً